المادة 4 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

تصديق وتوثيق عقد العمل يتم تصديق وتوثيق كافة العقود المبرمة ما بين العامل وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقاً للشروط التالية : 1- حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوضه 2- تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات ومرفقاً به الوثائق التالية : - اثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه . - جواز سفر العامل او صورة عن جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وستة أشهر لوثيقة السفر. - السجل التجاري للمؤسسة . - الشهادة الصحية للمؤسسة. 3- ينظم عقد العمل على ثلاث نسخ تسلم نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة تحفظ لدى القسم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك