المادة 8 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
(أ) يتعين على صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات :
- في حال التنازل وإخلاء الطرف .
- لغايات مغادرة العامل للبلاد .
(ب) يقدم طلب تسديد الملف لدى القسم لغايات مغادرة العامل للبلاد على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :
- إثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه .
- جواز سفر العامل .
- تصريح العامل .
- السجل التجاري للمؤسسة .
- الشهادة الصحية للمؤسسة .
(ج) يقدم طلب التنازل وإخلاء الطرف لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :
- اثبات شخصية لصاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد .
- تفويض مصادق في حالة التفويض .صفحة 3 من 4
- جواز سفر العامل .
- تصريح العامل .
- السجل التجاري والشهادة الصحية لكلتا المؤسستين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026