المادة 12 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- على مقدّ م الخدمة الالتزام بما يلي:
1- إجراء الفحص اليومي للسيارة قبل قيادتها، بما في ذلك المصابيح والإطارات وهيكل السيارة والمقاعد مع الاحتفاظ بسجلات الفحص وإبلاغ المرخص له بأي خلل يتم اكتشافه.
2- التأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية وطفايات الحريق في السيارة.
3- تجهيز السيارة قبل وقت كافٍ لاستقبال الطلبات، مع الالتزام بالنظافة والصيانة.
4- الامتناع عن تناول الطعام أوالشراب، أواستخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة.
5- منع التدخين داخل السيارة ومنع السماح للغير بالتدخين في أي وقت.
6- حمل بطاقة تعريفية وفق المواصفات التي يحددها المدير العام تتضمن اسم مقدم الخدمة ورقم الرخصة ورقم المرصكفبحةة .6 من 12
7- الامتناع عن التلفظ على الركاب أواستخدام ألفاظ نابية أوسبهم بأي ألقاب.
8- التعامل بأدب واحترام مع الركاب، والحرص على سلامتهم أثناء النقل.
9- الالتزام بارتداء زي لائق أثناء تقديم الخدمة.
10- تقاضي الأجرة وفق الأسس وآلية احتساب الأجور المعتمدة من المجلس، وعدم تجاوزها أوتقليلها.
11- عدم استخدام أي سيارة أخرى غير السيارة المصرح بها لتقديم خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.
12- الامتناع عن تقديم خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية عند انتهاء مدة التصريح أو في حال انتهاء رخصة اقتناء السيارة أورخصة قيادة مقدم الخدمة.
ب- يحظر على المرخص له ومقدم الخدمة ما يلي:
1- تحميل الركاب بالمشاركة.
2- تحميل الركاب بواسطة السيارات المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية من المعابر الجوية والبحرية والبرية، ويقتصر ذلك على السيارات المرخصة في هذه المعابر لتقديم خدمة نقل الركاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026