المادة 20 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
يسمح لسيارات التكسي تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية من داخل نطاق الخدمة المحدد لها بالتصريح الممنوح لها إلى أي مكان خارج نطاق الخدمة ورحلة العودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026