المادة 5 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
على مقدم طلب الترخيص وخلال مدة الموافقة المبدئية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذه التعليمات استكمال وتقديم ما يلي:
أ- نسخة من التطبيق الذكي الذي سيتم استخدامه لتقديم خدمة نقل الركاب متضمنا جميع وظائفه وخدماته بما في ذلك نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظام الدفع الإلكتروني.
ب- أسس وآلية احتساب واضحة لأجور نقل الركاب وبدل الخدمات (العمولة) ليتم اعتمادها من الهيئة.
ج- خطة تشغيلية تبين التغطية الجغرافية وآلية تقديم الخدمة من خلال التطبيق الذكي المستخدم.
د- الهيكل التنظيمي للشركة وكادرها الإداري والفني.
ه- نسخة من العقد المعتمد بين مقدم الطلب ومقدم الخدمة.
و- توفير مقر للشركة بمساحة لا تقل عن 200م مربع يحتوي حداً أدنى على ما يلي:-
1- مكتب لائق ومرخص وله عنوان محدد ومعلومات اتصال وبموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وأن يثبت بأن المكتب يعود له بموجب سند ملكية أو عقد إيجار مصدق.
2- مركز خدمة عملاء محلي لتوفير خدمة العملاء والدعم الكامل على مدار
(24) ساعة بما يشمل المساعدة الطارئة وتقديم الملاحظات الفورية للعملاء في جميع الأوقات وقنوات تواصل متعددة لتسهيل وصول العملاء وضمان سرعة الاستجابة وتشمل هذه القنوات الدردشة المباشرة عبر التطبيق الخاص بالخدمة وأي قناة دعم عملاء أخرى يوفرها المرخص له من وقت إلى آخر.
ز- توفير كادر وظيفي وفقا للشروط المحددة في المادة (6) من هذه التعليمات.
ح- تقديم كفالة بنكية وفق الصيغة والشروط المعتمدة لدى الهيئة، بقيمة (000,100) مئة ألف دينار أردني، باسم المدير العام إضافة إلى وظيفته، ضمانا للالتزام بأحكام نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتتجدد الكفالة تلقائيًا طوال مدة الترخيص ما لم يلغها المدير العام.
ط- إنشاء نظام شكاوى إلكتروني وتوقيع اتفاقية مستوى الخدمة مع الهيئة، وتعد الاتفاقية ملغاة في حال عدم منح الترخيص.
ي- تفعيل الربط الإلكتروني وتوقيع عقد مشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة ويعد العقد ملغى في حال عدم منح الترخيص.
ك- توقيع عقد تشغيلي مع الهيئة وفق النموذج الموحد المعتمد لتقديم خدمة التطبيقات الذكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026