المادة 12 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021
تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على المجلس بناء على تنسيب المفوض بطلب من المديرية المختصة ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026