المادة 5 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

تتولى مديرية أنظمة المعلومات في السلطة ما يلي : أ. توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الالكترونية باستخدام ملف الكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الالكترونية وفقا لما تقرره الجهة المختصة، على أن يتضمن الملف ما يلي :- 1. اسم المستخدم الخاص بالمستخدم. 2. كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. ب. ضمان كافة انواع الحماية وامن المعلومات وسريتها وحفظها بما فيها حماية المعاملات والبرامج الخاصة بها من القرصنة والفيروسات الالكترونية وعدم الاعتداء عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك