المادة 11 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
-لتمكين الوزارة من توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المنطقة تتبع الاجراءات التالية:-
1-على المؤسسة تقديم طلب توفيق الأوضاع الى الوزارة وذلك على النموذج المعتمد لهذه الغاية معبأ بشكل صحيح ودقيق ومرفقا به الوثائق والبيانات المطلوبة.
2-على الوزارة دراسة الطلب والتحقق من الوثائق والبيانات المطلوبة وتحديد الوثائق المستلمة من المؤسسة وفقا للإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
3-على الوزارة اصدار الرخصة الانتقالية و منحها للمؤسسة بعد استيفاء الرسوم والبدلات والغرامات المستحقة عليها كافة وفقا للتشريعات المعمول بها والمطبقة عليها سابقاً ولهذه الغاية يتم اعتماد آخر رخصة مهن صادرة للمؤسسة عن الجهة الرسمية لتحديد قيمة الرسوم والبدلات المستحقة عليها والسنوات التي تترتب عليها الرسوم والبدلات وإذا لم تكن المؤسسة حاصلة على رخصة مهن أو ما يعادلها فيتم احتساب الرسوم والبدلات المستحقة من تاريخ التسجيل لدى الوزارة كمؤسسة مسجلة أو من تاريخ التعاقد مع المطور الرئيسي أيهما أسبق.
4-على الوزارة تزويد المؤسسة بمتطلبات الرخصة التي يتوجب على المؤسسة الالتزام بها على أن يكون تجديد الرخصة مرهونا بتوفيق اوضاعها وفقاً للمتطلبات التي يتم تزويدها بها.
ب-للوزارة صلاحية عدم تجديد الرخصة أو إيقاف المؤسسة عن ممارسة نشاطها الاقتصادي الى حين التحقق من استيفاء المؤسسة المتطلبات كافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026