المادة 14 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023

يحظر على المؤسسة الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة دون تجديد الرخصة وبخلاف ذلك للوزارة إغلاق المنشأة بعد توجيه إنذار لها بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك