المادة 8 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
عند استيفاء المؤسسة شروط رفع القيد عن النشاط الاقتصادي المقيد حال وجوده، و بيان الرأي من الجهة المختصة وتصنيف النشاط الاقتصادي ،تُحدد فئة الرخصة والبدلات المستحقة عليها كما هو محدد في هذه التعليمات وتصدر الوزارة الرخصة للمؤسسة لأول مرة على النحو الاتي:-
أ- للمنشأة التي تمارس نشاطا اقتصاديا متدني الخطورة على ان تخضع لإجراءات الكشف اللاحق.
ب- للمنشأة المستوفية متطلبات الرخصة كافة بناء على بيان واقع الحال أو تقرير الكشف المسبق الذي تقوم به الوزارة والجهات ذات العلاقة على الانشطة متوسطة وعالية الخطورة.
ج- لا يعفي حصول المؤسسة على الرخصة لممارسة نشاطها الاقتصادي في أحد فروعها في المنطقة من ضرورة الحصول على الرخصة لممارسة النشاط الاقتصادي في فرع آخر ولا تعتبر المباني الإضافية المتلاصقة أو المتجاورة فرعاً إلا اذا تم داخلها ممارسة نشاط اقتصادي آخر يختلف عن النشاط الاقتصادي المرخص له ولا يجوز ترخيصها في المنشأة نفسها ولهذه الغاية تعتبر المنشأة فرعا في الحالتين التاليتين :-
1- اذا كانت مفصولة عن المنشآت الرئيسية بمنشآت تابعة لنشاط اقتصادي آخر.
2- اذا كانت مفصولة بشارع عام عن المنشآت الرئيسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026