المادة 1 من تعليمات تنفيذية رقم (1 ) لسنة 2019 - تعليمات إستثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها مع رقم 1 لسنة 2019
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثناء أي من الأشخاص أو الجهات التي يكون دخلها معفى أو غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الإقرارات الضريبية لسنة 2019) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026