التعليمات

تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً لسنة 2025)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يتم استكمال إجراءات التخليص الجمركية دون إبراز القائمة الأصلية (الفاتورة) في الحالات التالية: - أ- الإرساليات والطرود البريدية والطرود الواردة جواً ذات الصفة الشخصية وموا…
  3. المادة 3يُ كتفى عند استكمال إجراءات التخليص الجمركية بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً، في الحالات التالية: - أ- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية الت…
  4. المادة 4على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وفي حالات استثنائية وخاصة ومبررة إعفاء البضائع الواردة من الدول التي تمر ب…
  5. المادة 5تُلغى تعليمات (حالات التجاوز عن القائمة المصدقة رقم (2) لسنة 1999 )على أن تبقى القرارات والبلاغات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها و…