المادة 12 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022
للوزير منح صفة الضابط العدلية لموظفي الوزارة في مديرية الأراضي والري ومديريات الزراعة في المحافظات والألوية للكشف والمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأفراد المخالفين لهذه التعليمات بموجب المادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026