المادة 6 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022
أ- يسمح باستخدام التربة الزراعية الناتجة عن عمليات الحفر للأغراض المتعددة من الأراضي المملوكة أو أراضي الخزينة أو حراج أو نتيجة التوسع في الطرق والخدمات المختلفة للغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- يجوز نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن عمليات تجريف الأراضي للاستخدامات الزراعية أو إعادة تأهيل المقالع الحجرية والمرامل أو المكبات المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026