المادة 8 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022
أ- لغايات تنفيذ هذه التعليمات يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير وعلى النحو التالي :-
1- مدير الأراضي والرّ ي أو من ينوب عنه / رئيساً للجنة.
2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية / عضواً .
3- ممثل عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن / عضواً .
4- ممثل عن سلطة وادي الأردن / عضواً .
5- ممثل عن نقابة المقاولين / عضواً.
6- ممثل عن أمانة عمان الكبرى / عضواً.
7- رئيس قسم الأراضي والمساحة – مديرية الحراج / عضواً.
8- رئيس قسم إدارة استعمالات الأراضي الزراعية / مقرراً للجنة.
ب- مهام مقرر اللجنة:
- التنسيق مع كافة أعضاء اللجنة والتبليغ عن موعد الاجتماعات.
- طباعة محضر الاجتماع وتوقيعه من أعضاء اللجنة.
ج- مهام اللجنة:
1. النظر في طلبات نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف أراضي الدولة أو المملوكة أو الاعتراضات والشكاوى بهذا الخصوص.
2. الكشف الميداني على الموقع المراد نقل التربة منه وبحضور صاحب العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.
3. التنسيب من قبل اللجنة ورفع توصياتها إلى معالي الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
4. إبلاغ صاحب العلاقة خطياً بقرار معالي الوزير.
د- تكون اجتماعات اللجنة للنظر بالطلبات المقدمة أو مناقشة أي أمور تتعلق بحماية الأراضي الزراعية بحد أعلى (4) جلسات في الشهر.
ه- تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة.
و- يحق للجنة دعوة من تراه مناسباً من الجهات الحكومية ذات العلاقة أو القطاع الخاص لإبداء الرأي والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت على إتخاذ القرار أو الاستئناس برأي أي جهة تراها مناسبة فيما يتعلق بعمل اللجنة وأية أمور أخرى تراها اللجنة ضرورية تتعلق بحماية الأراضي الزراعية وتطويرها وذلك قبل التنسيب باتخاذ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026