المادة 10 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

يمنع إدخال أو إخراج أية طيور برية أو حيوانات برية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها إلا بموافقة مسبقة من الوزير وبما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة طرفاً فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك