المادة 10 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
يمنع إدخال أو إخراج أية طيور برية أو حيوانات برية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها إلا بموافقة مسبقة من الوزير وبما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة طرفاً فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026