المادة 12 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو من تراه مناسباً العناية بالحيوانات المضبوطة دون اي مسائلة قانونية عن صحة الحيوانات أو سلامتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك