المادة 7 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

يمنع منعاً باتاً صيد أو حيازة أو نقل أو عرض كافة أنواع الحيوانات البرية والطيور البرية، أو أي أجزاء منها بخلاف ما ذكر في جدول تنظيم الصيد الصادر عن اللجنة المختصة من أوقات ومواسم وأنواع وأعداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك