المادة 4 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. طرق تقديم الشكوى:
1. تقدم الشكوى الى المديرية من قبل المستهلك و/ او جمعيات حماية المستهلك و/او اتحاد جمعيات المستهلك بكافة الوسائل والادوات المتاحة سواء ورقياً او الكترونياً والتي تعتمدها الوزارة لهذه الغاية ومن ضمنها ما يلي:
أ. تطبيق الهاتف الذكي الخاص بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب. الموقع الالكتروني للوزارة jo.gov.mit.www، او البريد الالكتروني (jo.gov.mit@info)
ج. الاتصال المباشر على رقم الهاتف المجاني المخصص للشكاوى.
د. تعبئة النموذج المعتمد للشكوى في المديرية وتوريده لدى ديوان الوزارة.
ه. نظام مركز الاتصال الوطني.
2. ان تحتوي الشكوى على البيانات التالية (اسم وعنوان المشتكي واسم المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى) على ان تكون معززة بالأدلة والمستندات المؤيدة لهذه البيانات، وللمديرية عدم النظر بالشكوى في حال كانت غير مستوفاة للبيانات و /او المستندات المشار اليها في هذا البند.
ب.آلية استلام وتسجيل الشكوى:
1.تسلم جميع الشكاوى الواردة بإحدى الطرق المبينة في الفقرة (أ/1) من المادة (4) من هذه التعليمات للقسم، وتوثّق جميعها اما على نظام الشكاوى الالكتروني او بسجل خاص كما هو مبين في الفقرة (ب/ 2) من هذه المادة.
2.يتم قيد الشكوى في سجل خاص بالشكاوى الواردة مبينا به اسم وعنوان المشتكي واسم المشتكى عليه وعنوانه ومضمون الشكوى واسم الموظف متلقي الشكوى وتاريخ الشكوى والإجراءات المتخذة بخصوص الشكوى واعلام المشتكي بذلك.
3.عند قيام أي شخص بتقديم شكوى يمنع الإعلان عن اسم المشتكي الى المشتكى عليه مهما كانت الظروف وتعامل الشكوى بسرية تامة، ويجوز في حالات محددة الافصاح عن المشتكي امام المشتكى عليه في حال تطلبت الشكوى إعادة حقوق للمشتكي من المشتكى عليه.
ج. التحقق من الشكوى:
1. للمديرية وبعد التحقق من صحة بيانات الشكوى والتثبت من ارتكاب المزود مخالفة لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة اتخاذ اي من الاجراءات التالية حسب واقع الحال:
أ. إخطار المزود على النموذج المعد لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي:
1. الاجراءات الواجب اتخاذها لتصويب المخالفة من قبل المزود او من يمثله.
2.المدة الزمنية المحددة لتصويب المخالفة واتخاذ الإجراءات الواجب عليه تنفيذها والواردة في المادة(7) من القانون، بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ استلامه للإخطار.
3. اسم المنشأة.
4. تاريخ الاخطار.
5. اسم محرر الاخطار.
6. السند القانوني للمخالفة.
7. تفاصيل المخالفة.
8. دليل المخالفة.
9. تاريخ تصويب المخالفة النهائي.
10. توقيع استلام الاخطار من قبل المزود او من يمثله.
11.قرار الوزارة النهائي وتاريخه.
ب.تنظيم محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة واحالتها للمحكمة المختصة في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت المخالفة جسيمة ومكرره تحرر مباشرة ودون اخطار لجسامتها أو التي تسبب ضرر يؤثر على صحة وسلامة المستهلك و/او خسائر مادية في حال استخدامه للسلعة او الخدمة.
2. إذا امتنع المخالف عن تصويب المخالفة خلال المدة المحددة له في الاخطار.
3.منع موظفي المديرية المكلفين من أداء أي من الواجبات أو المهام المكلفين بها في تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ج. ابلاغ الجهات المختصة باي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافذة إذا كانت المخالفة ليست من اختصاص المديرية.
2. للمديرية وبموافقة أطراف الشكوى عقد جلسات بينهم وبحضورهم لتسوية الشكوى ودياً، ولها الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة من الجهات ذات العلاقة للاستئناس برأيه، وفي حال اخلال المخالف عن أداء اية التزامات متفق عليها ودياً، يتم تحرير ضبط مخالفة واحالته للمحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026