المادة 9 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. لغايات تنفيذ احكام القانون والتشريعات المنبثقة عنه في المحافظات تشكل في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة وحدة تسمى وحدة حماية المستهلك من موظفين اثنين على الأقل وترتبط بمديرية حماية المستهلك.
ب.تتولى وحدات حماية المستهلك تنفيذ التشريعات الخاصة بحماية المستهلك من حيث:
1. استقبال الشكاوى وتوثيقها على سجل الشكاوى المعتمد في المديرية.
2. تحرير الاخطارات.
3. مراقبة الإعلانات المضللة.
4. تحرير المخالفات بحق المزودين المخالفين.
5. أي اعمال أخرى تكلف بها من قبل مدير مديرية حماية المستهلك بالتنسيق مع مدير المديرية المعنية.
ج. على مدراء المديريات في المحافظات إرسال كافة المخالفات إلى المحاكم المختصة للنظر بها وعدم إهمال أي منها مهما كانت الأسباب، وفي حال وجود خطأ في ضبط المخالفة يستدعي عدم إرسالها للمحكمة المختصة، يكتب بذلك لمديرية حماية المستهلك ليتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة في المديرية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د. تقوم وحدات حماية المستهلك بتزويد مديرية حماية المستهلك بتقرير شهري عن الإنجازات والاعمال التي قامت بها بما فيها عدد الشكاوى الواردة وعدد الاخطارات والمخالفات المحررة واية بيانات أخرى تطلبها المديرية وفقاً لمهامها وواجباتها.
ه. تقوم وحدات حماية المستهلك بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك في المحافظة المعنية لتنفيذ التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026