المادة 12 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
تلغى تعليمات حماية المصادر المائية لسنة 2011.
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https YFY5qw9xQCnpdh9ZDruXuCZY0oZqtrW0B2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026