المادة 3 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تقسم مناطق الحماية إلى منطقتين: - أ - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية المخصصة للشرب. ب - منطقة حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية غير المخصصة للشرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة