المادة 10 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

تحدد الهيئة معايير تعريف السوق المعني وتصنيف الهيمنة وعوامل التأثير ذات العلاقة، وآلية تقييم الممارسات المخلة بالمنافسة، إضافة إلى آلية تقييم التملك وتحويل حقوق الملكية وإجراءات تقييم مستوى المنافسة لغايات التنظيم المسبق، وفقا لملحق يصدر لهذة الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة