المادة 2 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يلي: - الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين. إدارة التأمين:إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين. الأمين العام:أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ. شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين الشركة: والمجازة لممارسة أعمال فرع التأمين الطبي. شركة إدارة الشركة المرخصة من قبل الوزارة لممارسة أعمال إدارة أعمال التأمين. التأمين: البرنامج أو النظام الإلكتروني المعتمد لإنشاء ملفات طبية الكترونية ولتبادل بيانات المطالبات الطبية المنظومة: الخاصة بمتلقي الخدمة الطبية فيما بين مقدمي الخدمة الطبية والشركة وشركة إدارة أعمال التأمين. مقدمي الجهات المرخصة والمسجلة بموجب أحكام التشريعات الخدمات النافذة ذات العلاقة لتقديم الخدمات الطبية. الطبية: متلقي المؤمن لهم والمستفيدين من وثيقة التأمين المبرمة مع الخدمة الشركة. الطبية: الملف الطبي الموحد والخاص بمتلقي الخدمة الطبية الذي يتم إنشاؤه بموجب المنظومة والذي يحتوي على الملف الطبي البيانات الطبية والتفاصيل المتعلقة بحالة متلقي الالكتروني: الخدمة الطبية بشكل الكتروني (كالعلاجات/ والتحاليل الطبية/ الوصفات الطبية والتقارير الشعاعية وغيرها). البيانات المتعلقة بطلبات الموافقات المسبقة بيانات والمطالبات الطبية التي يقوم بإعدادها مقدمي المطالبات الخدمات الطبية والردود التي تقوم الشركة و/أو شركة الطبية إدارة أعمال التأمين بإرسالها لمقدمي الخدمات الطبية. الجهة المعتمدة لغايات تطوير وتطبيق وصيانة مزود الخدمةالمنظومة، والذي تلتزم الشركة بالتعاقد معها لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة