المادة 8 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

يحظر على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها من خلال المنظومة أو غيرها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، إفشاء هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا إلى جهة رسمية، وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة