المادة 11 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
يُنفذ المشروع وفقا للمراحل المحددة في خطة المشروع بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة