المادة 11 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

يُنفذ المشروع وفقا للمراحل المحددة في خطة المشروع بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز (18) شهرًا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة