المادة 2 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
أ- - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاتصالات.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المشروع: مشروع نقل أرقام الهواتف المتنقلة.
خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة: الخدمة التي يقدمها المشغل لمشتركي الهواتف المتنقلة والتي تتيح لهم الاحتفاظ بأرقام هواتفهم المتنقلة عند الانتقال من مشغل لآخر.
استعلام جميع المكالمات: التوجيه المباشر للحركة الهاتفية الذي تقوم به الشبكة المنشئة للمكالمة للاستعلام عن الشبكة التي يوجد عليها الرقم المطلوب عند إجراء أي مكالمة أو إرسال رسالة نصية قصيرة.
مركز خدمة نقل ارقام الهواتف المتنقلة: المركز الحاصل على تصريح من الهيئة والمتعاقد مع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.
تكاليف توصيل الحركة الهاتفية الدولية: التكاليف الإضافية المحددة التي يتكبدها مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة لنقل حركة الاتصالات الدولية الواردة إلى أرقام الهواتف المتنقلة المنقولة مقارنة بنقل حركة الاتصالات الدولية الواردة إلى أرقام الهواتف المتنقلة غير المنقولة.
الوثيقة: الوثيقة التي تقرها الهيئة وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات والتي تُحدد القواعد التشغيلية والإجرائية لإدارة وحوكمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لمشتركي الدفع اللاحق والدفع المسبق.
اللجنة التوجيهية : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
مجموعة العمل الرئيسة : المجموعة المُشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
المشغل : المرخص له الذي يدير شبكة اتصالات عامة بموجب الرخصة الممنوحة له وفقًا لأحكام القانون.
المشغل المستقبل : المُشغل الذي سيفعل رقم الهاتف المتنقل على شبكته بعد إتمام عملية النقل.
المشغل المانح : المُشغل المُ فعِ ل لرقم الهاتف المتنقل على شبكته عند تقديم طلب النقل.
المشترك : الشخص الذي أبرم عقدًا مع مُشغل شبكة اتصالات متنقلة للاستفادة من خدمات الهواتف المتنقلة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026