التعليمات
تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاست رقم 0 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2021)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية الوزير : و…
- المادة 3تتولى الوزارة استقبال طلبات العرض المباشر في أي وقت لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية.
- المادة 4يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتي…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة للعروض وللدراسات المقدمة لكل من مشاريع…
- المادة 6أ- تتبع الوزارة في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية: 1. معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع الصخر الزيتي أو الفحم الحجري: العلامة الرقمالمعيار القصوى …
- المادة 7أ- تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1.استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2. الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أ…