المادة 12 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
يُلغى اعتماد مزود الخدمة أو المدرّ ب بقرار من لجنة الاعتماد لأي سبب من الأسباب التالية:
أ- عدم التزامه بالمحتوى التدريبي.
ب- التوصية بإلغاء اعتماده من لجان المُتابعة والتقييم وضبط الجودة.
ج- الإخلال بالسلوك، أو مخالفة التشريعات الناظمة، وأسس التدريب الخاصة أثناء التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026