المادة 14 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أ- يُ عَدُّ المدربون والمقيّ مون والمشرفون التربويون من موظفي الوزارة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات معتمدين بمقتضاها.
ب- يشترط لاعتماد المشرفين التربويين الجدد مدربين، اجتيازُ البرنامج التدريبي للمشرفين التربويين الجدد، على أن يخضعوا للتقييم أثناء عملهم مدربينَ في البرنامج التدريبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026