المادة 17 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أحكام عامة:
أ- تُ عِدُّ الإدارةُ الأدوات ونماذج التقييم وسجلات الأداء الخاصة بنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وتُ عَدُّ جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
ب- تُ عتمَدُ شهادة البرنامج التدريبي، وملف الأداء، والمبادرات الابداعية، والإنجازات المهنية أو المدرسية، والمشاريع التربوية، والجوائز، للترقية إلى رتبة واحدة ولا يجوز تقديمها للترقية إلى رتبة أخرى.
ج- يُناط إصدار شهادات الاعتماد وفقًا لأحكام هذه التعليمات بالإدارة.
د- يجوز تنفيذ البرامج التدريبية بالوسائل الإلكترونية.
ه-تُ منح مكافآت لرئيس وأعضاء لجنة الترقية المركزية ولجان الترقية الفرعية ولجنة الاعتماد ولجانها المساعدة والخبراء والمختصين والمُ قيّ مين وأمانة سر لجنة الترقية المركزية أو الفرعية؛ وفقاً لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026