المادة 3 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أ- تُ قدَّ م طلبات الترقية إلى أي رتبة من الرتب لدى لجنة الترقية المركزية أو الفرعية – حسب مقتضى الحال- مرتين في السنة، الأولى خلال شهر كانون الأول والثانية خلال شهر حزيران.
ب- تُنسّ ب لجنة الترقية الفرعية في كل مديرية تربية وتعليم للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المُ قدَّمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ انتهاء تقديمها.
ج- تبتُّ لجنة الترقية المركزية في الطلبات المرفوعة إليها من لجنة الترقية الفرعية أو من المُتقدّمين في مركز الوزارة، وتُ صدِ ر قراراتِ ها بالترقية للرتب خلال الأسبوع الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026