المادة 7 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024
أ- على المتقدم للترقية إلى رتبتَ ي معلم قائد وإداري تربوي قائد، تقديم ما يثبت قيامه بمبادرات إبداعية أو إنجازات مهنية أو مدرسية – حسب مقتضى الحال- أو مشاريع تربوية، وتُ قيَّ م وفق أداة تقييم تعد لهذه الغاية.
ب- يتولى تقييمَ المبادرات الإبداعية، أو الإنجازات المهنية، أو المدرسية أو المشاريع التربوية خبراءُ أو مختصون؛ تُ كلفهم لجنة الترقية المركزية على أن تُ راعى المعاييرُ التالية عند تقييم أي منها:
1- تسجيلها لدى الإدارة مسبقًا.
2- تطبيقها في أعمال الوزارة ومِ ضيُّ ما لا يُّ قل عن عامٍ واحدٍ على تطبيقها.
3- وضوح الرؤية والأهداف وأصالة الفكرة.
4- أثرها على تحسين الخدمات لمتلقي الخدمة.
5- تقديمها حلولًا جديدة ومبتكرة للمشكلات والتحديات القائمة.
6- كفاءتها وفعاليتها وتحقيقها الأهدافَ.
7- وجود دراسة تقييمية عليها.
8- استدامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026