المادة 9 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 2 لسنة 2024

يُشترَط لاعتماد مزود الخدمة أن: أ- يكون مُسجَّلاً؛ وفقًا للتشريعات الناظمة. ب- تتوفر لديه خبرة في البرامج التدريبية التربوية لا تقل مدتها عن سنتين. ج- يمتلك حقوق الملكية الفكرية للبرنامج التدريبي. د- تتوفر فيه شروط البرنامج التدريبي المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات. ه- يُ عتمَد المُدرب من لجنة الاعتماد. و- يُستوفى بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك