المادة 14 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

تحليل المبيدات الزراعية أ- تتولى مختبرات الوزارة والمختبرات المعتمدة من الوزارة تحليل المبيدات ومتبقياتها وفقاً لطريقة تحليل المبيد الزراعي المعتمدة عالمياً والمدونة بملف تسجيل المبيد الزراعي وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى المديرية لتقوم بإخطار صاحب العلاقة بنتيجة التحليل. ب- تشمل تحاليل المبيد الزراعي مراقبة الجودة، المتبقيات، الشوائب وغيرها من التحاليل التي تُ طلب في أي مرحلة من مراحل إجراءات تسجيل المبيد الزراعي أو استيراده أو تصديره أو تصنيعه أو مراقبته أثناء التسويق أو الاستعمال، ويتم ذلك في مختبرات مرجعية في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها وبالطرق المعتمدة دولياً من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المماثلة لمثل هذا النوع من التحاليل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك