المادة 16 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
إجراءات السلامة للعاملين في تداول المبيدات الزراعية:
أ- لا يجوز تشغيل أي عامل ما لم تثبت لياقته الصحية لهذا العمل وعلى صاحب المنشأة تحويل العاملين إلى وزارة الصحة لإجراء فحص دوري عليهم مرة كل ستة أشهر وعليه الاحتفاظ بنتائج الفحص في ملف خاص.
ب- توفير وسائل الإسعافات الأولية الكافية لإسعافات العاملين المنشأة.
ج- نقل أي حالة إصابة أو تسمم فوراً إلى المستشفيات المتخصصة.
د- الكشف الدوري على نسبة تلوث الهواء داخل المنشأة بواسطة الجهات المختصة في وزارة البيئة .صفحة 12 من 19
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026