المادة 19 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
التخلص من المبيدات الزراعية
أ- لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات الزراعية أو عبواتها التالفة أو العبوات الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة كما لا يجوز إعادة تدويرها.
ب-يتم التخلص من المبيدات الزراعية الممنوعة ومنتهية الصلاحية والتالفة والعبوات الفارغة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة والمبادئ والخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية أو غير ذلك من المراجع الدولية المعتمدة.
ج- تنظيم حملات إرشادية موجهة إلى المزارعين وجميع المتعاملين مع المبيدات الزراعية عن طريق الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو الجمعيات غير الحكومية بالتنسيق مع الوزارة حول الطرق المناسبة والسليمة والآمنة للتخلص من المبيدات الزراعية التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية والعبوات الفارغة أو تخزينها أو أثناء النقل والمناولة سواء على مستوى المزرعة أو على مستوى محلات بيع المبيدات الزراعية.
د- يجب أن تتضمن بيانات ملصق عبوة المبيد الزراعي تحذيرات باللغة العربية بعدم إعادة استخدام العبوة وكذلك تعليمات بشأن طرق التخلص الآمن من العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة.
ه -إلزام مصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية بالتعاون مع الجهات المختصة على التخلص من المبيدات الزراعية التالفة أو الفائضة وغير المستخدمة وغير الصالحة للاستخدام أو المنتهية الصلاحية أو عبواتها الفارغة بطريقة سليمة بيئياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026