المادة 29 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
تلغي هذه التعليمات تعليمات ترخيص أماكن تداول أو بيع خدمات مكافحة الآفات الزراعية وآفات الصحة العامة وآفات المخازن واستخدام المبيدات ومواد التعقيم والتبخير وترخيص عمال المكافحة رقم (ز/21) لسنة 2016 وأية نصوص أو أية تعليمات تتعارض أحكامها مع ما ورد في أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026