المادة 2 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020

أ-تشمل تسجيل الحيازات الزراعية النباتية غير التي ورد ذكرها بتعليمات رقم (ز/29) لسنة 2016 تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية صادرة بموجب المادة رقم (18/ب) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وتعليمات رقم (ز/43) لسنة 2016 تعليمات ترخيص واستيراد وإنتاج وتربية وعرض وتداول الغراس المثمرة والحرجية والرعوية وأشتال الخضروات وأشتال النباتات الطبية والعطرية وغراس وأشتال نباتات الزينة وأزهار القطف. ب- تعتبر الملاحق المرفقه بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك