المادة 4 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
لغايات هذه التعليمات، يستفيد المزارع الحائز من جميع الخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة إذا كان مسجلاً أو مرخصاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026