المادة 6 من تعليمات رقم (ز-3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020
لتسجيل الحيازة الزراعية او تجديدها والتوسع بها يتم وفق الاجراءات التالية:
1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية النباتية الى مديرية الزراعة مرفقاً بالوثائق التالية:
أ- سند تسجيل ومخطط اراضي حديثان للارض المتواجد عليها الحيازة.
ب-في حال وجود شركاء في ملكية الارض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل او عقد ايجار مصدق حسب الاصول.
ت- في حال كانت الارض مستاجرة يجب تقديم عقد ايجار مصدق من جهة معتمده وهي :
1-أمانة عمان الكبرى أو البلديات في حال كون الأرض داخل حدود التنظيم.
2- دائرة الأراضي والمساحة في حال كون الأرض خارج حدود التنظيم.
ث-صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر.
2-عند استكمال الوثائق المطلوبه لعملية التسجيل، يقوم قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازة الزراعية واعداد تقرير بواقع الحال متضمن ( نوع الحيازة، نوع ومصدر الري والمساحة المزروعة فعلياً...،) وحسب النموذج المعتمد لذلك والملحق بهذه التعليمات (ملحق رقم (1)).
3-بناء على تنسيب من قسم الثروه النباتية يصدر مدير الزراعة شهادة تسجيل للحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ الاصدار.
4-يتم تجديد تسجيل الحيازة النباتية او التوسع بها بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة (مالك او مستأجر).
5-يتم تجديد التسجيل او التوسع بناء على تنسيب من قسم الثروة النباتية بعد الكشف على الحيازة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026