المادة 2 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
الموقع:
أ- أن تكون الروضة في موقع منظما تنظيما سكنيا.
ب- أن تكون الروضة في الطابق الأرضي فقط وذات مدخل منفصل.
ج- أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث أو الضجيج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026