المادة 8 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
المرافق الصحية:
أ- توفير مرحاض صحي وبمعدل مرحاض واحد لكل (20) طفل.
ب- توفير مغسلة بارتفاع مناسب لكل (20) طفل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026