المادة 8 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

المرافق الصحية: أ- توفير مرحاض صحي وبمعدل مرحاض واحد لكل (20) طفل. ب- توفير مغسلة بارتفاع مناسب لكل (20) طفل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك