المادة 5 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020
المقتضيات الإنشائية ووضع الأجهزة:
أ- الموقع:
يشترط في موقع المصنع أن يكون نظيفاً وبعيداً عن مصادر التلوث، وموافقاً عليه من وزارة البيئة والجهات الرسمية المعنية (مثل أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية) ومطابقاً لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية رقم (493).
ب- البناء:
1. يجب أن يكون البناء من مواد ملائمة توفر الحماية من عوامل البيئة الخارجية ويسهل تنظيفه، ويجب المحافظة عليه بحالة جيدة.
2. يجب دهان الأجزاء المصنوعة من الحديد بمادة مانعة للصدأ.
3. يجب أن تكون مساحات وحجم الصالات والغرف والمرافق المختلفة متناسبة مع عدد المستخدمين ومع عدد وحجم الاجهزة.
4. يجب أن تكون المرافق المستخدمة للأعمال الإدارية والمكتبية مفصولة عن صالات الإنتاج ومخازن المواد الأولية ومخازن المواد المنتجة.
5. يجب وضع " لافتة " على البوابة الرئيسية للمبنى تدل على اسم المصنع.
6. يجب أن تكون الأبواب الخارجية المؤدية الى صالات المعالجة والإنتاج ذاتية الإغلاق.
7. يجب أن يحاط المصنع بسور بارتفاع مناسب لتوفير الحماية المطلوبة.
ج- التهوية:
1. يجب أن يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوية، ويمكن استخدام التهوية الصناعية وذلك بتركيب أجهزة شفط هواء مركزية أو موضعية ذات قدرات مناسبة.
2. يجوز استخدام التهوية الطبيعية أو الصناعية أو كليهما؛ وفي حال استخدام التهوية الطبيعية يجب توفير وسائل الحماية اللازمة لمنع دخول الملوثات، والأغبرة والأتربة والحشرات والقوارض.
د-الإنارة:
- يجب أن تتوفر الإنارة الكافية في جميع مرافق وأقسام المصنع بشكل طبيعي أو صناعي؛ وفي حال استخدام الإنارة الصناعية يجب توفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين من خطوط وتمديدات الكهرباء.
ه- الصالات:
1. يجب أن تكون الجدران والفواصل والأرضيات في جميع أقسام المصنع مستوية وملساء وغير مشققة وسهلة التنظيف، أما في صالة التعبئة والمعالجة والمختبر فيجب أن تكون من مادة البورسلان أو أي مادة تؤدي نفس الغرض وبارتفاع مناسب.
2. يجب أن تكون الأرضيات مصممة بميل مناسب باتجاه مصارف الفضلات السائلة.
3. يجب توفير صالة منفصلة أو مساحة خاصة منفصلة لتجهيز المواد الأولية وتصنيعها في حال إنتاج العبوات داخل المصنع وإتخاد الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من آثارها.
4. يجب توفير مخطط توضيحي لجميع أقسام المصنع بحيث يوضع في مكان بارز، وتسمية جميع الصالات والأقسام بشكل واضح.
5. يجب تخصيص صالات منفصلة أو تخصيص مساحات كافية ومميزة لكل من المواد الأولية والمنتجة بحيث لا تؤثر أي منها على الأخرى.
6. يجب وضع حوض خاص أمام صالات الإنتاج والتعبئة يحتوي على مادة معقمة لتعقيم أحذية العمال قبل الدخول أو إستخدام أي وسيلة اخرى تفي بالغرض وموافق عليها من قبل الوزارة.
7. يجب المحافظة على خلو المصنع من الحشرات والقوارض بالوسائل الآمنة صحياً.
8. يجب إقامة الهياكل الداخلية للمصنع بطريقة سليمة وبمواد لها القدرة على التحمل بحيث يكون من السهل صيانتها وتنظيفها وكذلك تطهيرها (حسب مقتضى الحال)، ويجب بصفة خاصة مراعاة حماية وسلامة المنتج وصلاحيته.
9. يجب أن يكون تشييد الأسقف والتجهيزات العلوية وتشطيبها بالشكل الذي يقلل من تساقط الغبار.
10. يجب تركيب نوافذ ومناخل ناعمة وسهلة التنظيف ومحكمة الإغلاق.
و- الآلات والأجهزة:
1. يجب استعمال آلات وأجهزة وتمديدات المياه، وخزانات المياه المعالجة، وكافة تجهيزاتها من مواد خام (المعالجة والإنتاج والتعبئة) ذات صنف غذائي.
2. يشترط في وضع الآلات والماكينات واستخدامها أن تراعى فيهما كافة الشروط المنصوص عليها في نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل رقم (43) لسنة 1998، والصادرة من وزارة العمل.
3. يجب أن يتم عزل الآلات التي يصدر عنها ضجيج بالطرق الهندسية المناسبة لتحقيق القيم المسموح بها في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026