المادة 7 من تعليمات رقم (4) لسنة 2019 الشروط الواجب توفرها في مصانع تعبئة مياه الشرب بأنواعها (مصانع مياه ا رقم 4 لسنة 2020

المعالجة والتعبئة: أ- يجب توفير جهاز تعبئة وتنظيف آليين أو تعتمد طرق التعبئة الموافق عليها رسمياً مثل تقنية التشكيل بالحرارة وغيرها. ب- يمنع استخدام أجهزة المعالجة والتعبئة إلا لأغراض انتاج مياه الشرب المعبأة أو المياه المعدنية الطبيعية كلٌ على حده، ويجب أن تكون مفصولة عن أي نشاط صناعي آخر. ج- يجب أن تتم التعبئة والمعالجة داخل صالة معزولة عن باقي الأقسام ولا يسمح بدخولها إلا للمعنيين. د- يجب أن تكون العبوات محكمة الإغلاق ولا تسمح بتسريب المياه منها. ه يجب توفير سجلات بكل وردية مدون فيها رقم الدفعة، كمية الإنتاج، العمال المناوبين، كما يجب تدوين الفحوصات التي تمت على منتجات هذه الوردية. و- يجب أن تخلو المياه المعبأة في المنتج النهائي من أية متبقيات لمواد التطهير ويجب أن تخلو من أي شوائب مرئية بالعين المجردة. ز- يجب تركيب منظم ومؤشر تدفق قبل جهاز الأشعة فوق البنفسجية. ح- يجب توفير مختبر بالشروط التالية: 1. أن يكون مجهزا بجميع الأجهزة اللازمة لإجراء جميع الفحوصات الواردة في القاعدة الفنية ذات الصلة، وحسب التكرارية الواردة في القاعدة الفنية الأردنية ذات الصلة، وبحيث يكون مفصولاً عن باقي أجزاء المصنع. 2. توفير شخص مؤهل علمياً وعملياً لإجراء هذه الفحوصات وتدوين النتائج بحيث لا تقل شهادته العلمية عن دبلوم في مجال الاختصاص. ط- شروط التخزين: - يجب توفير مرافق كافية لتحزين المنتج، كذلك لتخزين المواد الأولية من عبوات أو مواد خام بكر، ويجب حسب مقتضى الحال تصميم وإقامة مرافق التخزين بالشكل الذي يضمن: 1. إجراء عمليات الصيانة والنظافة الكافية. 2. تجنب دخول الآفات والقوارض وإيوائها. 3. حماية المنتج بشكل فعال من التلوث والتلف أثناء التخزين. 4. توفير بيئة تساعد على الحفاظ على المنتج سليماً كالتحكم في درجة الحرارة والرطوبة على سبيل المثال. لا حاجة لها يوجد قاعدتان فنيتان وفي كل منهما ذكرت المياه المستوردة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك