المادة 1 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات رقم (2) لسنة 2022 - تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة