المادة 14 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022

يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك