المادة 19 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
على رئيس مجلس ادارة الاتحاد او المفوض خطيا عن الاتحاد اعلام الدائرة باي تغيير او تعديل يطرأ على بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير او التعديل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026