المادة 3 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يعتبر مجموع مالكي الوحدات العقارية بالبناء اعضاء في جمعية المالكين حكما حال تثبيت ملكيتهم في السجل العقاري ويفقدون هذه العضوية في حال انتقلت ملكية الوحدة العقارية إلى مالك آخر ولكل عضو في الهيئة العامة لجمعية المالكين صوت واحد عند التصويت في اجتماع الهيئة العامة ولو كان يملك اكثر من وحدة عقارية في البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026