المادة 6 من تعليمات سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين رقم 2 لسنة 2022
يتم استيفاء خمسين دينارا بدل تقديم طلب التسجيل بالسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك